القاعدة رقم 526 — القضية رقم 670 سنة 15 القضائية
استئناف . عدم قبوله شكلا بمقولة إن المتهـم حتى لو صح أنه مريض كان فى استطاعته أن يستأنف فى الميعاد القانونى بتوكيل . خطأ . يجب على المحكمة تحقيق هـذا العذر . الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن الخصوم أنفسهم . إجازة التوكيل فيه . مرجعها التيسير عليهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن الخصوم أنفسهم ، وإذا هم وكلوا فيـه غيرهم وجاز قبول الإجراء بناء على هذا التوكيل فذلك مرجعه الرغبة فى تيسير السبيل لهـم . وهذا لا يصح معه بأية حال من الأحوال اعتبار توكيل الغـير عنهم ، ولو فى الظروف الاستثنائية الخاصة ، واجبا عليهم . وخصوصا أن هـذا الوجوب قد يكون من ورائه الوقوف بالإجراءات المرسـومة للمحاكمة الجنائيـة فى أوّل الطريق أو فى أثنائها قبل الوصول إلى الغرض المنشود ، على حين أن الملحوظ فيها هو تقصى الحقيقة الخالصة تحقيقا لمصلحة الجمـاعة حتى لا يدان برىء أو يفلت من العقاب جان . فان التوكيل قـد يتعذر لاعتبارات خارجة عن إرادة الخصم ، كعدم قبول عرض التوكيل منه أصلا أو طلب مقابل منه ليس فى وسعه أن يقوم به . وإذن فالحكم الذى يقضى بعدم قبول استئناف المتهـم شكلا بمقولة إنه ، حتى لو صح أنه مريض ، كان فى استطاعته أن يسـتأنف بتوكيل فى الميعـاد القانونى ، دون أن يعرض للشهادة الطبية المقدّمة منه فى صـدد تبرير تأخيره عن التقرير بالاستئناف يكون قد أخطأ . إذ كان الواجب تحقيق هذا العـذر حتى إذا ما اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم كان مريضا حتى اليوم الذى حصل فيه تقرير الاستئناف كان عليها أن تقبل استئنافه ، وإلا حكمت بعدم قبوله على أساس أنه لا عذر له فى التأخير .
صور الصفحات ٦٧٢–٦٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

