شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٢

القاعدة رقم 526 — القضية رقم 670 سنة 15 القضائية

استئناف . عدم قبوله شكلا بمقولة إن المتهـم حتى لو صح أنه مريض كان فى استطاعته أن يستأنف فى الميعاد القانونى بتوكيل . خطأ . يجب على المحكمة تحقيق هـذا العذر . الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن الخصوم أنفسهم . إجازة التوكيل فيه . مرجعها التيسير عليهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن الخصوم أنفسهم ، وإذا هم وكلوا فيـه غيرهم وجاز قبول الإجراء بناء على هذا التوكيل فذلك مرجعه الرغبة فى تيسير السبيل لهـم . وهذا لا يصح معه بأية حال من الأحوال اعتبار توكيل الغـير عنهم ، ولو فى الظروف الاستثنائية الخاصة ، واجبا عليهم . وخصوصا أن هـذا الوجوب قد يكون من ورائه الوقوف بالإجراءات المرسـومة للمحاكمة الجنائيـة فى أوّل الطريق أو فى أثنائها قبل الوصول إلى الغرض المنشود ، على حين أن الملحوظ فيها هو تقصى الحقيقة الخالصة تحقيقا لمصلحة الجمـاعة حتى لا يدان برىء أو يفلت من العقاب جان . فان التوكيل قـد يتعذر لاعتبارات خارجة عن إرادة الخصم ، كعدم قبول عرض التوكيل منه أصلا أو طلب مقابل منه ليس فى وسعه أن يقوم به . وإذن فالحكم الذى يقضى بعدم قبول استئناف المتهـم شكلا بمقولة إنه ، حتى لو صح أنه مريض ، كان فى استطاعته أن يسـتأنف بتوكيل فى الميعـاد القانونى ، دون أن يعرض للشهادة الطبية المقدّمة منه فى صـدد تبرير تأخيره عن التقرير بالاستئناف يكون قد أخطأ . إذ كان الواجب تحقيق هذا العـذر حتى إذا ما اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم كان مريضا حتى اليوم الذى حصل فيه تقرير الاستئناف كان عليها أن تقبل استئنافه ، وإلا حكمت بعدم قبوله على أساس أنه لا عذر له فى التأخير .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 672
صفحة 672
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٢–٦٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا