القاعدة رقم 525 — القضية رقم 669 سنة 15 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بجناية سرقة بإكراه . دخول واقعة ضرب فى وصف التهمة . معاقبته عن واقعة الضرب فقط دون لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كانت واقعة جناية السرقة بالإكراه التى رفعت بها الدعوى على المتهم داخلا فى وصفها واقعة ضرب باعتبارها من العناصر المكوّنة للجناية ، ولم تر المحكمة ثبوت السرقـة ، فانه يكون من حقها ، بمقتضى المـادة ٤٠ من قانون تشـكيل محـاكم الجنايات ، أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت الدفاع إليه . لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية ، إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمـة التى أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، فكان على الدفاع عنه أن يتناول ببحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة وتفصيلا ويمحص كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، سواء من ناحية الثبوت أو من ناحيـة القانون . ثم إنه من جهة أخرى كان فى حقيقة الأمر مطلوبة محاكمته عن واقعتين تكوّنان ، مجتمعتين ، جريمة واحدة لها عقوبتها المقررة ، وكل منهما تكوّن فى ذات الوقت جريمة لها عقوبتها ، وهو لم يدن إلا فى جريمة واحدة تكوّنها إحدى هاتين الواقعتين وعقوبتها أخف من عقوبة الجريمة التى تتكوّن من الواقعتين مجتمعتين .
صور الصفحات ٦٧١–٦٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

