القاعدة رقم 524 — القضية رقم 665 سنة 15 القضائية
سـرقة : (أ) سند مثبت لحق . هو مال منقول فى معنى المـادة ٣١١ ع . يصح أن يكون محلا للسرقة . • سـرقة : (ب) عدم ضبط المسروق . لا يؤثر فى قيام الجريمة . • سـرقة : (حـ) التسليم الذى ينفى الاختلاس . هو الذى ينقـل الحيازة . تسلم شخص سـند دين ليعرضه على شخص ليقرأه له فى نفس المجلس ويردّه فى الحال . إنكاره السـند على إثر تسلمه إياه . يعـدّ سارقا . هذا التسليم المـادّى ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — سـرقة : (أ) سند مثبت لحق . هو مال منقول فى معنى المـادة ٣١١ ع . يصح أن يكون محلا للسرقة . ١ — إن السندات المثبتة للحقوق تصلح محلا للسرقة ، لأنها أموال منقولة فى معنى المـادة ٣١١ من قانون العقوبات . 2 — سـرقة : (ب) عدم ضبط المسروق . لا يؤثر فى قيام الجريمة . ٢ — لا يؤثر فى قيام السرقة عدم العثـور على المـال المسروق . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم اختلس سندا محررا عليه للمجنى عليه بمبلغ كذا ، فان إدانته من أجل سرقة هذا السند تكون صحيحة ولو كان السند لم يضبط . 3 — سـرقة : (حـ) التسليم الذى ينفى الاختلاس . هو الذى ينقـل الحيازة . تسلم شخص سـند دين ليعرضه على شخص ليقرأه له فى نفس المجلس ويردّه فى الحال . إنكاره السـند على إثر تسلمه إياه . يعـدّ سارقا . هذا التسليم المـادّى ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند . ٣ — التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذى ينقـل الحيازة . أما مجرّد التسليم المـادّى الذى لا ينقل حيازة مّا وتكون به يد المتسلم على الشىء يدا عارضة فلا ينفى الاختلاس . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهـم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له فى نفس المجلس ويردّه فى الحال ثم على إثر تسلمه إياه أنكره فى نفس المجلس فانه يعدّ سارقا ، لأن التسليم الحاصـل له ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند .
صور الصفحات ٦٧٠–٦٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

