القاعدة رقم 523 — القضية رقم 653 سنة 15 القضائية
(أ) تزوير . الحالات التى أوردها الشارع فى المادة ٢١٦ ع وما يليهـا هى استثناء لا يصـح القياس عليه . المادة ٢١٧ . حكمها لا يسرى إلا على أوراق المرور وجوازات السفر . لا يتناول الأوراق التى تعطيها مصلحة السكة الحديدية للترخيص فى استخدام قطاراتها فى الأسفار بأجر أو بغير أجر . تزوير تذكرة سفر بقطارات السكة الحديدية بتغيير التاريخ الموضوع عليها . معاقب عليه بالمادتين ٢١١ و ٢١٢ . (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٤ و ١٨٥ ع = ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٦ و ٢١٧) • (ب) استئناف . حكم غيابى ابتـدائى . عدم استئناف النيابة . استئناف النيابة الحكم الصادر فى المعارضة بتعـديل الحكم الغيابى إلى أخف . ليس للمحكمة الاستئنافيـة أن تحكم بعـدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية أو أن تجاوز العقوبة المحكوم بها غيابيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مارس سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٤ و ١٨٥ ع = ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٦ و ٢١٧)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تزوير . الحالات التى أوردها الشارع فى المادة ٢١٦ ع وما يليهـا هى استثناء لا يصـح القياس عليه . المادة ٢١٧ . حكمها لا يسرى إلا على أوراق المرور وجوازات السفر . لا يتناول الأوراق التى تعطيها مصلحة السكة الحديدية للترخيص فى استخدام قطاراتها فى الأسفار بأجر أو بغير أجر . تزوير تذكرة سفر بقطارات السكة الحديدية بتغيير التاريخ الموضوع عليها . معاقب عليه بالمادتين ٢١١ و ٢١٢ . (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٤ و ١٨٥ ع = ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٦ و ٢١٧) ١ — إن قانون العقوبات إذ بدأ فى باب التزوير بالأوراق الرسمية وعدّ التزوير فيها جناية قرّر لها عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن (المواد ٢١١ — ٢١٤) ثم بالتزوير فى الأوراق العرفية وعدّه جنحة جعل عقوبتها الحبس مع الشغل (المادة ٢١٥) ، وإذ نص بعد هذا فى المواد ٢١٦ وما يليها على التزوير فى حالات معينة وحدّد له ، لاعتبارات قدّرها الشارع ، عقوبة مخففة، من ذلك ما جاء بالمـادة ٢١٧ من أن ” كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزوّرة (Fausse feuille de route ou faux permis de route ou passeport) أو زوّر فى ورقة من هـذا القبيل كانت صحيحة فى الأصـل ، أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة ، مع علمـه بتزويرها ، يعاقب بالحبس أو بغرامـة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا “ . وإذ أفصح فى المـادة ٢١٤ عن أنه ” لا تسرى أحكام المـواد ٢١١ — ٢١٥ على أحـوال التزوير المنصوص عليهـا فى المـواد ٢١٦ — ٢٢٢ وعلى أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة “ ، فقد دل على أن الحالات التى أوردها فى المواد ٢١٦ وما يليها إنما هى استثناء من الأصل لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، كما دل فى ذات الوقت ، فى غير ما لبس ولا غموض ، على أن حكم المـادة ٢١٧ المذكورة لا يسرى إلا على أوراق المـرور وجوازات السفـر أى الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقا من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر بغض النظر عن الأسماء التى اصطلح على تسمية هذه الأوراق بها ، ولا يتناول الأوراق التى تعطيها مصلحة السكك الحديدية للترخيص فى استخدام قطاراتها فى الأسفار بأجر أو بغـير أجر ، وذلك أيضا بغض النظر عن الأسماء التى تطلق عليها . وإذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم زوّر تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية بطريقـة تغيير التاريخ الموضوع عليها ، فان عقابه على ذلك لا يصح أن يكون بمقتضى المـادة ٢١٧ ع بل يجب أن يكون بمقتضى المـادتين ٢١١ و ٢١٢ على أساس أنه يكوّن جناية تزوير فى أوراق رسمية ولا يدخل فى الاستثناء سالف الذكر . 2 — (ب) استئناف . حكم غيابى ابتـدائى . عدم استئناف النيابة . استئناف النيابة الحكم الصادر فى المعارضة بتعـديل الحكم الغيابى إلى أخف . ليس للمحكمة الاستئنافيـة أن تحكم بعـدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية أو أن تجاوز العقوبة المحكوم بها غيابيا . ٢ — إذا كان الحكم الابتدائى قد صدر غيابيا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل ولم تستأنفه النيابة بل استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة بتعديله إلى أخف ، فان المحكمة الاستئنافية لا يكون لها ، بمقتضى القانون ، أن تحكم — بناء على هذا الاستئناف — بعدم اختصاصها على أساس أن الواقعة جناية ، أو أن تجاوز حدّ العقوبة المحكوم بها غيابيا .
صور الصفحات ٦٦٦–٦٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

