قاعدة ص ٦٦٦
القاعدة رقم 522 — القضية رقم 652 سنة 15 القضائية
اختـلاس أموال أميرية . اقتضاء الحكومة من المموّلين مطلوباتها بعـد أن كانوا قـد دفعوها إلى مندوب التحصيل الذى اختلسها . لا يقدّم ولا يؤخر فى ثبوت الجناية . الجريمة تتحدّد بمجرّد توافر أركانها . لا يؤثر فيها ما يقع من الظروف اللاحقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن الجريمة تتحدّد بمجرّد تحققها بتوافر أركانها القانونية، ولا يؤثر فيها ما يقع من الظروف اللاحقـة . فاقتضـاء الحكومة من المموّلين مطلوباتها بعـد أن كانوا قد دفعوها إلى مندوب التحصيل الذى اختلسها — ذلك لا يقدّم ولا يؤخر فى ثبوت جناية اختلاس أموال الحكومة .
صور الصفحات ٦٦٦–٦٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

