القاعدة رقم 521 — القضية رقم 637 سنة 15 القضائية
سرقة . الإكراه الواقع عقب ارتكابها للإفلات بالمسروق . توافر ظرف الإكراه إذا كان وقوعه أثناء التلبس بالسرقة . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ مارس سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٧١ ع = ١/٣١٤)
المبادئ المستخلصة
الإكراه الذى يقع عقب ارتكاب السرقة يجعل هذه السرقة حاصلة بإكراه متى كان وقوعه أثناء التلبس بها للإفلات بالمسروقات . فاذا كانت الواقعة التى أثبتها أمر الإحالة هى أن المجنى عليه كان بالسوق فرأى شخصا يحتك به ، وشعر أن شخصا آخر وضع يده فى جيبه وأخرج منـه مبلغا من النقود فهم بضبطه فأمسك به ذلك الشخص ومنعـه من ضبط السارق حتى تمكن من الهـرب ، فان فعـل الإكراه المنسوب للمتهم فى هـذه الواقعة يكون قـد وقع عقب اختلاس النقود من جيب المجنى عليه مباشرة عند ما أراد ضبط السارق ، أى أثناء التلبس بارتكاب جريمـة السرقة ، وقـد كان الغرض منه فرار السارق بالمسروق . ومن الخطأ اعتبار هـذه الواقعة جنحة .
صور الصفحات ٦٦٥–٦٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

