قاعدة ص ٦٦٥
القاعدة رقم 520 — القضية رقم 636 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع هام . وجوب الرد عليه . مثال فى واقعة جمع كمية من أحجار النطرون الموجود بمنطقة المحاميد ونقلها إلى المحطة على ذمة شحنها لمصر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعـة الثابتة بالحكم هى أن المتهم جمع كمية من أحجـار النطرون الموجود بمنطقة المحاميد قبـل أن يحصل على التصريح المطلوب من مصلحة المناجم والمحاجر ، ونقل هـذه الكمية إلى محطة المحاميد على ذمة شحنها لمصر فضبطت ، ثم تمسك الدفاع بأنه لم يكن يقصد نقل تلك الأحجار إلا بعد ورود الترخيص له ، وأنه طلب إلى ناظر المحطة عدم شحنها إلا بعـد ورود الترخيص ، واستشهد على ذلك بناظر المحطة فأيده فيه ، فان هذا الدفاع يجب أن يردّ عليه لكونه هاما ، ومن شأنه لو صح أن ينفى الجريمة ، لأن القصـد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى السرقة لا يكون متوفرا .
صور الصفحات ٦٦٥–٦٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

