قاعدة ص ٦٦٣
القاعدة رقم 518 — القضية رقم 625 سنة 15 القضائية
حكم . بيان الواقعـة . بيان ما كانت عليه حالة العـين من ضعف الإبصار . ذكر أن الضربة التى أوقعها المتهم هى التى سببت فقد الإبصار كله . بيان كاف للواقعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد بين ما كانت عليه حالة العين من ضعف الإبصار ، وأثبت أن الضربة التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه بقصد إيذائه هى التى سببت فقـد العين لهذا الإبصار كائنة ما كانت درجته ، فانه يكون قـد بين الواقعة التى أدان المتهم فيها بيانا كافيا .
صور الصفحات ٦٦٣–٦٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

