شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٦٣

القاعدة رقم 517 — القضية رقم 94 سنة 15 القضائية

محكمة استئنافية . استئناف الحكم يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى على المحكمة الاستئنافية . من واجب هـذه المحكمة أن تفصل فى الموضوع بناء على ما تراه هى من أوراق الدعوى ووقائعها . قولها إن المحكمة الابتدائية هى صاحبة التقدير الصحيح والتفسير السليم للفعل الذى وقع وعدّته هى إهانة لها . خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ مارس سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إنه لـما كان يترتب على الاستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتى سبق عرضها على محكمة أوّل درجة على المحكمة الاستئنافية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف حتى إذا ما رأت أن محكمة أوّل درجة أخطأت فى التقدير كان من حقها بل من واجبها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها والأدلة القائمـة فيها — لـما كان ذلك فإن المحكمة الاستئنافية إذا قالت فى واقعة إهانة هيئة المحكمة فى عبارة مطلقة إن محكمة أوّل درجة هى وحدها صاحبة التقـدير الصحيح والتفسير السليم للفعل الذى وقع من المتهم فى حقها تكون قد أخطأت . إذ كان الواجب أن تقدّر هى ذلك الفعل وتقول كلمتها فيـه على هدى الوقائع والأدلة المطروحة عليها ومنها ما قالته محكمة أوّل درجة . وخصوصا إذا كانت هذه المحكمة قد عاقبت المتهم دون أن توجه عليه تهمة الإهانة وتسمع دفاعه عن الإيماء والابتسامة اللذين عدّتهما إهانة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 663
صفحة 663
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٣–٦٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا