القاعدة رقم 517 — القضية رقم 94 سنة 15 القضائية
محكمة استئنافية . استئناف الحكم يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى على المحكمة الاستئنافية . من واجب هـذه المحكمة أن تفصل فى الموضوع بناء على ما تراه هى من أوراق الدعوى ووقائعها . قولها إن المحكمة الابتدائية هى صاحبة التقدير الصحيح والتفسير السليم للفعل الذى وقع وعدّته هى إهانة لها . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه لـما كان يترتب على الاستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتى سبق عرضها على محكمة أوّل درجة على المحكمة الاستئنافية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف حتى إذا ما رأت أن محكمة أوّل درجة أخطأت فى التقدير كان من حقها بل من واجبها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها والأدلة القائمـة فيها — لـما كان ذلك فإن المحكمة الاستئنافية إذا قالت فى واقعة إهانة هيئة المحكمة فى عبارة مطلقة إن محكمة أوّل درجة هى وحدها صاحبة التقـدير الصحيح والتفسير السليم للفعل الذى وقع من المتهم فى حقها تكون قد أخطأت . إذ كان الواجب أن تقدّر هى ذلك الفعل وتقول كلمتها فيـه على هدى الوقائع والأدلة المطروحة عليها ومنها ما قالته محكمة أوّل درجة . وخصوصا إذا كانت هذه المحكمة قد عاقبت المتهم دون أن توجه عليه تهمة الإهانة وتسمع دفاعه عن الإيماء والابتسامة اللذين عدّتهما إهانة .
صور الصفحات ٦٦٣–٦٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

