القاعدة رقم 516 — القضية رقم 93 سنة 15 القضائية
استئناف . تأجيـل القضية لأوّل مرة فى حضرة المتهم . على المتهم دون حاجة إلى إعلانه أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم . إهماله ذلك . استئنافه الحكم الصادر عليه بعد الميعاد متمسكا بأن الميعاد لا يسرى فى حقه من يوم صـدور الحكم وإنما يسرى من يوم إعلانه إليه . لا يقبل . شأنه شأن من يعلن بالجلسة ثم لا يحضر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
ما دام أوّل تأجيل للحكم فى الدعوى كان فى حضرة المتهم فإنه يكون عليـه ، بلا حاجة إلى إعلان ، أن يتتبع سـير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصـدر الحكم فيهـا . ولا يقبل منـه ادّعاؤه بأنه تعقب الجلسات التى نطق فيها بقرارات التأجيل ، ولم يقف بالتالى على الجلسة الأخيرة التى صـدر فيها الحكم ، فإن شأنه يكون شأن من يوجه إليـه الإعلان ليحضر الجلسة ثم يهمل العمل على مقتضاه ، وإذن فإن ذلك المتهـم إذا استأنف بعـد الميعاد محسـوبا من يوم صـدور الحكم فاستئنافه لا يكون مقبولا شكلا .
صور الصفحات ٦٦٢–٦٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

