القاعدة رقم 515 — القضية رقم 613 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . لا يصح أن يبنى الحكم بالإدانة على رأى لغير القاضى ولو كان جهة قضائية . الأخذ برأى الغير . يجب بيان اقتناع القاضى بهذا الرأى باعتباره من الأدلة المقـدّمة إليه . حكم بإدانة متهم فى جريمة تبديد مال قاصر بناء على مجرّد صدور قرار من المجلس الحسبى بذلك . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسـة ويقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ، ولو كان جهة قضائية . لكن هـذا لا يمنع من أن يأخذ القاضى برأى الغير متى اقتنع هو به ، إلا أنه فى هذه الحالة يكون من المتعين عليه أن يبين أسباب اقتناعه بهـذا الرأى باعتباره من الأدلة المقدّمة إليـه فى الدعوى المطلوب منه الفصل فيها . وإذن فإذا كان الحكم الصادر بإدانة متهم فى جريمـة تبديد قد بنى على مجرّد قوله : ” إن التهمة ثابتة قبـله من قرار المجلس الحسبى الصادر فى كذا فى القضية رقم كذا بتكليفه بإيداع مبلغ كذا للقاصرة التى كان وصيا عليها ولم يفعل “ فإن هذا يكون قصورا فى بيان الأسباب .
صور الصفحات ٦٦١–٦٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

