قاعدة ص ٦٦١
القاعدة رقم 514 — القضية رقم 600 سنة 15 القضائية
قذف وسب . تقـديم بلاغ من شخص فى حق زوجته بأنها حملت سفاحا ووضعت طفلة نسبتها إليـه زورا . تمسكه بأنه قدّم هذا البلاغ معتقدا صحته وأن العلانيـة غير متوافرة . إدانته دون ردّ على هـذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادتان ١٤٨ و ٢٦٥ ع = ١٧١ و ٣٠٦ و ٣٠٨)
المبادئ المستخلصة
إن إسناد واقعـة جنائية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة . إذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على كل فرد . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم أبلغ النيابة بأن زوجته حملت سفاحا وأنها وضعت طفلة ونسبتها إليه زورا ، وكان المتهم قد تمسك بأنه قدّم بلاغه ضـدّ زوجته معتقدا صحة ما جاء فيه ، وأن العلانية غير متوافرة ، ومع ذلك جاء الحكم خلوا من الردّ على هذا الدفاع فإنه يكون قاصرا .
صور الصفحات ٦٦١–٦٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

