قاعدة ص ٦٦١
القاعدة رقم 513 — القضية رقم 599 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بعد الميعاد . عذر قهرى . المبادرة إلى التقرير وتقديم الأسباب بعد زواله . قبول الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
يكون الطعن مقبولا شكلا ولو كان التقرير به وتقديم أسبابه قد حصلا كلاهما بعـد الميعاد محسوبا من يوم صـدور الحكم . وذلك متى ثبت أن الطاعن، وهو جندى فى الجيش، قد استحال عليه مراعاة الميعاد بعد أن كان قد أظهر فى خلاله رغبته فى الطعن ثم بمجرّد زوال عذره بادر إلى التقرير بطعنه .
صور الصفحات ٦٦١–٦٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

