القاعدة رقم 512 — القضية رقم 598 سنة 15 القضائية
عرض لبن مغشوش للبيع . علم المتهم بالغش . استخلاصه من مجرّد كونه له مصلحة فى الغش . لا يكفى للإدانة . المصلحة المقولة يصح ألا تكون للمتهم بل لغيره على حسابه هو . يجب أن يقوم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل من وراء بيع اللبن مغشوشا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذى عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة فى ذلك الغش فهذا لا يكفى لأن تحمل عليه الإدانة . إذ القول بذلك ليس من شأنه فى حدّ ذاته أن يؤدّى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذى غش اللبن حتى يصح فى حقـه القول بأنه فعل فعلتـه لتحقيق مصلحة له بل تهمته هى عرض لبن مغشوش للبيع، وهـذه الفعلة يصح فى العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو، وهذا لا يجوز معه القول على الإطلاق، ومن باب الافتراض، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشا ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل .
صور الصفحات ٦٦٠–٦٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

