القاعدة رقم 511 — القضية رقم 597 سنة 15 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير : (أ) التعدى على الحيازة الفعلية . معاقب عليه . استعمال القوّة بالفعل . لا يشترط . يكفى أن يبدو من المتهم ما يدل على انتوائه استعمال القوّة . مثال . • (ب) إتلاف الزرع . أرض بها جذور برسيم . حرثها . اعتداء . يتوافر به الركن المادّى فى جريمة إتلاف الزرع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٣٢٣ ع = ٣٦٩)
المبادئ المستخلصة
1 — انتهاك حرمة ملك الغير : (أ) التعدى على الحيازة الفعلية . معاقب عليه . استعمال القوّة بالفعل . لا يشترط . يكفى أن يبدو من المتهم ما يدل على انتوائه استعمال القوّة . مثال . ١ — إنه لما كان القانون يعاقب فى المادة ٣٦٩ على التعدّى على الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم فى أن يكون هو الحائز، وذلك على أساس أن الحائز الفعلى له الحق فى أن تحمى حيازته حتى تنزع منه بالطريق القانونى، ولما كان لا يشترط فى صدد هذه الجريمة استعمال القوّة بالفعل بل يكفى أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد أن فى نيتـه استعمالها إذا اقتضت الحال ذلك، فإنه لا اعتراض على المحكمة إذا هى استخلصت أن المتهم كان يقصد استعمال القوّة فى التعرّض من ذهابه بالمحاريث إلى الأرض التى يضع المجنى عليه يده عليها، وحرثه إياها وإتلافه زراعة البرسيم التى كانت قائمة فيها . 2 — (ب) إتلاف الزرع . أرض بها جذور برسيم . حرثها . اعتداء . يتوافر به الركن المادّى فى جريمة إتلاف الزرع . ٢ — إن حرث الأرض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادّى فى جريمة إتلاف الزرع . لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها وتصير برسيما ناميا معدّا للرعى مرة ثانية وثالثة .
صور الصفحات ٦٥٩–٦٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

