القاعدة رقم 510 — القضية رقم 596 سنة 15 القضائية
(أ) حكم . بيان الواقعة . لا يلزم إلا فى الإدانة . أحكام البراءة . يكفى فيها بيان سبب البراءة . القضاء بالبراءة لعدم توافر ركن من أركان الجريمة . التعرض لسائر الأركان الأخرى . لا يلزم . • (ب) بلاغ كاذب . كذب الواقعة . ركن من أركان الجريمة يجب ثبوته قبل الحكم بالإدانة . عجز المبلغ عن الإثبات . ليس معناه كذب بلاغه . العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع . الأحكام الجنائية لا تبنى على الاعتبارات المجرّدة وإنما تبنى على الحقائق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . بيان الواقعة . لا يلزم إلا فى الإدانة . أحكام البراءة . يكفى فيها بيان سبب البراءة . القضاء بالبراءة لعدم توافر ركن من أركان الجريمة . التعرض لسائر الأركان الأخرى . لا يلزم . ١ — إن بيان أركان الجريمة لا يكون واجبا إلا فى الأحكام الصادرة بالإدانة كما هو مقتضى المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات . أما الأحكام الصادرة بالبراءة فيكفى لصحتها أن يبين فيها سبب البراءة . فإذا كان السبب عدم توافر ركن من أركان الجريمة فإن التحدّث عن سائر الأركان لا يكون له محل . وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم توافر ركن الكذب فى البلاغ المقدم من المتهم فهذا يكفى، ولا تكون ثمة حاجة للتعرض لباقى أركان الجريمة . 2 — (ب) بلاغ كاذب . كذب الواقعة . ركن من أركان الجريمة يجب ثبوته قبل الحكم بالإدانة . عجز المبلغ عن الإثبات . ليس معناه كذب بلاغه . العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع . الأحكام الجنائية لا تبنى على الاعتبارات المجرّدة وإنما تبنى على الحقائق . ٢ — إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ . وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحا فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحا . ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذبا ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع، والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجرّدة .
صور الصفحات ٦٥٩–٦٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

