شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٥٨

القاعدة رقم 509 — القضية رقم 595 سنة 15 القضائية

نقض و إبرام . أسباب الطعن . ورود أسباب إلى النيابة بطريق البريد ليس عليها توقيع وغير ممكنة معرفة من صدرت منه . عدم قبول الطعن شكلا . (المادة ٢٣١ تحقيق)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٣١ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت أسباب الطعن قد وردت إلى رئيس النيابة بطريق البريد ، وكانت غفلا من التوقيع ، وغير ممكن القول بنسبة صدورها إلى الطاعن لأنه معتقل فى السجن تنفيذا للحكم الصادر عليه ، ولا ممكنة معرفة من صدرت منه لتعرف صفته فى تقديمها عن المحكوم عليه ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلا على أساس أنه لم تقدّم له أسباب على الصورة التى يتطلبها القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 658
صفحة 658
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٨–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا