قاعدة ص ٦٥٨
القاعدة رقم 509 — القضية رقم 595 سنة 15 القضائية
نقض و إبرام . أسباب الطعن . ورود أسباب إلى النيابة بطريق البريد ليس عليها توقيع وغير ممكنة معرفة من صدرت منه . عدم قبول الطعن شكلا . (المادة ٢٣١ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت أسباب الطعن قد وردت إلى رئيس النيابة بطريق البريد ، وكانت غفلا من التوقيع ، وغير ممكن القول بنسبة صدورها إلى الطاعن لأنه معتقل فى السجن تنفيذا للحكم الصادر عليه ، ولا ممكنة معرفة من صدرت منه لتعرف صفته فى تقديمها عن المحكوم عليه ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلا على أساس أنه لم تقدّم له أسباب على الصورة التى يتطلبها القانون .
صور الصفحات ٦٥٨–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

