قاعدة ص ٦٥٨
القاعدة رقم 508 — القضية رقم 499 سنة 15 القضائية
تفتيش . مقطف غير مملوك للمتهم كاف بتوصيله لشخص . تفتيشه . تمسك المتهم ببطلان هذا التفتيش . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
مادام التفتيش لم يمس أية حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه . فإذا كان الحكم قد أثبت أن ” المقطف “ الذى حصل تفتيشه لم يكن ملكا للمتهم و إنما هو أعطيه من شخص آخر لكى يوصله لثالث ، وكان المتهم مسلما بذلك وقت المحاكمة ، فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش .
صور الصفحات ٦٥٨–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

