قاعدة ص ٦٥٧
القاعدة رقم 507 — القضية رقم 68 سنة 15 القضائية
بناء . إعلان صاحب البناء بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدّى إلى سقوطه مفاجأة . إهماله فى صيانته حتى سقط على من فيه . مسئوليته عن ذلك . لا ينفيها كون الخلل راجعا إلى عيب فى السفل غير المملوك له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدّى إلى سقوطه المفاجئ ، قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعا إلى عيب فى السفل الغير المملوك له . فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، وما دام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم احتياطه وتلزمه تبعته .
صور الصفحات ٦٥٧–٦٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

