القاعدة رقم 506 — القضية رقم 49 سنة 15 القضائية
خيانة الأمانة . تحقق هذه الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له . لا يشترط لذلك خروج المال بالفعل من يد الأمين . أمين شونة بنك التسليف الزراعى وخفيره . بيعهما محصولا من المودع بشونة البنك لحساب وزارة الزراعة وقبضهما بعض ثمنه . ضبط المبيع قبل نقله من الشونة . تحقق جريمة خيانة الأمانة . هذه الفعلة تتكوّن فيها أيضا أركان جريمة النصب ببيع ملك الغير . (المادتان ٢٩٣ ، ٢٩٦ ع = ٣٣٦ ، ٣٤١)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادتان ٢٩٣ ، ٢٩٦ ع = ٣٣٦ ، ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك . ولا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على التصرف الذى أوقعه . فأمين شونة بنك التسليف الزراعى وخفيره إذا باعا شيئا من الأرز المودع بالشونة لحساب وزارة الزراعة إلى شخص وتسلما منه بعض الثمن وأحضرا عربة لنقله ، وضبط الأرز قبل إتمام نقله من الشونة ، فإن جريمة خيانة الأمانة تكون متحققة بالنسبة إليهما . وهذه الفعلة تتوافر فيها أيضا أركان جريمة النصب بتصرف المتهمين بالبيع فى مال غير مملوك لهما ولا لهما حق التصرف فيه وحصولهما بذلك من المشترى الحسن النية على الثمن ، فإن التصرف على هذا النحو تتحقق به هذه الجريمة ولو لم يقترن بطرق احتيالية .
صور الصفحات ٦٥٧–٦٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

