القاعدة رقم 505 — القضية رقم 495 سنة 15 القضائية
مواد مخدّرة : ( أ ) شجيرات حشيش . إثبات الحكم أنها كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش و تبرئة المتهم من تهمة الإحراز . المجادلة فى ذلك . لا تصح لدى محكمة النقض . • (ب) ضبط هذه الشجيرات فى أغسطس سنة ١٩٤٤ . وجوب تطبيق أحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ . وضع بذور هذه الشجيرات فى الأرض قبل العمل بهذا القانون . لا يؤثر . هذا القانون لا يعاقب على وضع البذور فى الأرض فقط و إنما يعاقب على كل أعمال التعهد اللازمة للزرع إلى حين نضجه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — مواد مخدّرة : ( أ ) شجيرات حشيش . إثبات الحكم أنها كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش و تبرئة المتهم من تهمة الإحراز . المجادلة فى ذلك . لا تصح لدى محكمة النقض . ١ — إذا كان الحكم قد أثبت أن شجيرات الحشيش التى ضبطت كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش ، كما هو معرف فى القانون ، و بناء على ذلك برأ المتهم من تهمة إحراز الحشيش ، فان المجادلة فى ذلك تكون متعلقة بوقائع الدعوى التى لا شأن بها لمحكمة النقض . 2 — (ب) ضبط هذه الشجيرات فى أغسطس سنة ١٩٤٤ . وجوب تطبيق أحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ . وضع بذور هذه الشجيرات فى الأرض قبل العمل بهذا القانون . لا يؤثر . هذا القانون لا يعاقب على وضع البذور فى الأرض فقط و إنما يعاقب على كل أعمال التعهد اللازمة للزرع إلى حين نضجه . ٢ — إن الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ قد ألغى بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ الذى جرى العمل به من يوم ١٥ مايو سنة ١٩٤٤ وهو تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . فاذا كانت شجيرات الحشيش قد ضبطت فى يوم ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٤ فانه يكون من المتعين تطبيق أحكام هذا القانون بعقوباته المغلظة . ولا يؤثر فى ذلك أن تكون بذور شجيرات الحشيش قد وضعت فى الأرض قبل العمل به ، فان المفهوم من مجموع نصوصه أنه لا يعاقب على وضع بذور الحشيش فى الأرض فقط بل يعاقب أيضا على كل ما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه ، إذ ذلك كله يدخل فى مدلول ” الزراعة “ التى نهى عنها .
صور الصفحات ٦٥٤–٦٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

