القاعدة رقم 504 — القضية رقم 484 سنة 15 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . ارتكاب حوادث السرقة من عدّة متهمين على مجنى عليهم متعدّدين فى أوقات مختلفة وأماكن مختلفة . متهمون بالإخفاء . إسناد الاتهام إلى كل منهم أنه اشترى بعض المسروقات من بعض المتهمين بالسرقة . يجب تحقيق موقف كل واحد منهم . مساءلة أى منهم عن فعل غيره لا تصح مادام لم يكن على اتفاق معه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كانت حوادث السرقة محل الدعوى ارتكبت من عدّة متهمين على مجنى عليهم متعدّدين فى أوقات مختلفة وأماكن مختلفة ، وكان ما أسند إلى كل من المتهمين فى جريمة الإخفاء هو أنه اشترى بعض المسروقات من بعض المتهمين بالسرقة ، فإنه إذ كان لا يصح أن يسأل أى من أولئك عن فعل غيره مادام لم يكن على اتفاق معه ، يكون من الواجب على المحكمة ، وهى تبحث مسئولية المتهمين بالإخفاء ، أن تحقق موقف كل منهم واحدا واحدا ، فتبين فى حكمها الشىء المسروق الذى [أخفاه والدلي]ل على علمه بسرقته ، فاذا هى لم تفعل بل اعتبرتهم جملة مخفين للمسروقات ، واستدلت على علمهم بالسرقة بدليل عام مجهل لا يعرف إذا كان يصدق عليهم جميعا أو لا يصدق إلا على بعضهم فقط ، فانها تكون قد أخطأت بتقصيرها فى بيان الأسباب التى أقامت عليها الإدانة .
صور الصفحات ٦٥٣–٦٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

