شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٥٢

القاعدة رقم 503 — القضية رقم 482 سنة 15 القضائية

مشتبه فيهم : ( أ ) المراقبة الخاصة . يكفى للحكم بها تقديم بلاغ جدّى ضد المشتبه فيه عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها . القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ . لا سند له . • (ب) الحكم على المشبوه بوضعه تحت المراقبة . النعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة . لا يصح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — مشتبه فيهم : ( أ ) المراقبة الخاصة . يكفى للحكم بها تقديم بلاغ جدّى ضد المشتبه فيه عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها . القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ . لا سند له . ١ — إن القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ حين قال فى المادة التاسعة ” إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدّم ضدّه بلاغ جدى عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أوّلا وثانيا ... الخ “ فقد دل على أن البلاغ المشار إليه فى هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلك الشخص تحت المراقبة الخاصة ولو كان هذا البلاغ قد انتهى أمره بالحفظ أو بالبراءة . وكل ما فى الأمر أنه يجب أن يكون هذا البلاغ جدّيا . والقول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له فى القانون ولا له من موجب يقتضيه . 2 — (ب) الحكم على المشبوه بوضعه تحت المراقبة . النعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة . لا يصح . ٢ — إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ خاصة بالمشتبه فيهم الذين يجوز توجيه الإنذار إليهم ، والمادة التاسعة خاصة بتوقيع العقوبة على من يخالف مقتضى الإنذار ، فانه إذا كان الحكم قد قضى بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة بناء على أنه حدث بعد إنذاره أن قدم ضدّه بلاغ عن ارتكاب جريمة سرقة ، لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 652
صفحة 652
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٢–٦٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا