القاعدة رقم 503 — القضية رقم 482 سنة 15 القضائية
مشتبه فيهم : ( أ ) المراقبة الخاصة . يكفى للحكم بها تقديم بلاغ جدّى ضد المشتبه فيه عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها . القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ . لا سند له . • (ب) الحكم على المشبوه بوضعه تحت المراقبة . النعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — مشتبه فيهم : ( أ ) المراقبة الخاصة . يكفى للحكم بها تقديم بلاغ جدّى ضد المشتبه فيه عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها . القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ . لا سند له . ١ — إن القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ حين قال فى المادة التاسعة ” إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدّم ضدّه بلاغ جدى عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أوّلا وثانيا ... الخ “ فقد دل على أن البلاغ المشار إليه فى هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلك الشخص تحت المراقبة الخاصة ولو كان هذا البلاغ قد انتهى أمره بالحفظ أو بالبراءة . وكل ما فى الأمر أنه يجب أن يكون هذا البلاغ جدّيا . والقول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له فى القانون ولا له من موجب يقتضيه . 2 — (ب) الحكم على المشبوه بوضعه تحت المراقبة . النعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة . لا يصح . ٢ — إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ خاصة بالمشتبه فيهم الذين يجوز توجيه الإنذار إليهم ، والمادة التاسعة خاصة بتوقيع العقوبة على من يخالف مقتضى الإنذار ، فانه إذا كان الحكم قد قضى بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة بناء على أنه حدث بعد إنذاره أن قدم ضدّه بلاغ عن ارتكاب جريمة سرقة ، لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة .
صور الصفحات ٦٥٢–٦٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

