القاعدة رقم 502 — القضية رقم 472 سنة 15 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . إنذار الاشتباه . مخالفة مقتضاه . حكم بالإدانة فى هذه الجريمة . يكفى لصحته أن يكون قد وجه إنذار للمشبوه ثم خالفه . سند المخالفة . حكم بالإدانة فى جريمة سرقة . الطعن فيه فى صدد الطعن على الحكم الصادر فى مخالفة مقتضى الإنذار . لا يصح . هو بوصف كونه حكما صحيحا [فى المناسبة الصاد]ر فيها يعتبر صحيحا فى جميع المناسبات الأخرى التى يقتضى الرجوع إليه فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
يكفى لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه أن يكون قد وجه إلى المتهم إنذار اشتباه ثم خالفه . و إذن فإذا كان سند المخالفة هو الحكم على المنذر بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ التى منها السرقة ، فإنه مادام هذا الحكم صادرا فى دعوى جنائية واجب لها وفيها استيفاء الضمانات المقررة بالقانون للمحاكمات الجنائية فى كل دور من أدوارها ، لا يقبل من المحكوم عليه الطعن فيه فى صدد أو لمناسبة طعنه على الحكم الصادر فى مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه ، إذ الطعن عليه لا يكون إلا فى تلك الدعوى التى صدر فيها لأنه فى غيرها من الدعاوى إنما يتعرض له من ناحية أثره فقط ، لا من ناحية صحته وصحة الإجراءات التى بنى عليها . وهو بوصف كونه حكما جنائيا صحيحا فى المناسبة الصادر فيها يعتبر صحيحا فى جميع المناسبات الأخرى التى يقتضى فيها الرجوع إليه قانونا .
صور الصفحات ٦٥١–٦٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

