شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٥١

القاعدة رقم 502 — القضية رقم 472 سنة 15 القضائية

قوة الشىء المحكوم فيه . إنذار الاشتباه . مخالفة مقتضاه . حكم بالإدانة فى هذه الجريمة . يكفى لصحته أن يكون قد وجه إنذار للمشبوه ثم خالفه . سند المخالفة . حكم بالإدانة فى جريمة سرقة . الطعن فيه فى صدد الطعن على الحكم الصادر فى مخالفة مقتضى الإنذار . لا يصح . هو بوصف كونه حكما صحيحا [فى المناسبة الصاد]ر فيها يعتبر صحيحا فى جميع المناسبات الأخرى التى يقتضى الرجوع إليه فيها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

يكفى لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه أن يكون قد وجه إلى المتهم إنذار اشتباه ثم خالفه . و إذن فإذا كان سند المخالفة هو الحكم على المنذر بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ التى منها السرقة ، فإنه مادام هذا الحكم صادرا فى دعوى جنائية واجب لها وفيها استيفاء الضمانات المقررة بالقانون للمحاكمات الجنائية فى كل دور من أدوارها ، لا يقبل من المحكوم عليه الطعن فيه فى صدد أو لمناسبة طعنه على الحكم الصادر فى مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه ، إذ الطعن عليه لا يكون إلا فى تلك الدعوى التى صدر فيها لأنه فى غيرها من الدعاوى إنما يتعرض له من ناحية أثره فقط ، لا من ناحية صحته وصحة الإجراءات التى بنى عليها . وهو بوصف كونه حكما جنائيا صحيحا فى المناسبة الصادر فيها يعتبر صحيحا فى جميع المناسبات الأخرى التى يقتضى فيها الرجوع إليه قانونا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 651
صفحة 651
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥١–٦٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا