القاعدة رقم 501 — القضية رقم 328 سنة 15 القضائية
إذن التفتيش . واجب إثباته بالكتابة . يكفى عند السرعة فى حال ضرورة صدوره بالتليفون أن يكون مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور المنتدب لإجراء التفتيش . لا يشترط وجود أصل هذا الإذن بيد المأمور . ليس فى القانون ما يمنع الندب بمباشرة إجراءات التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن الإذن الذى يصدر من النيابة العامة إلى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو ، كسائر أعمال التحقيق ، يجب إثباته بالكتابة . وفى حال السرعة ، إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، فإن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ، وليس فى القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة .
صور الصفحات ٦٥١–٦٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

