القاعدة رقم 500 — القضية رقم 294 سنة 15 القضائية
مجرمون أحداث . سنّ المتهم . تجهيل سنّ المتهم فى الحكم بحيث لا تستطيع محكمة النقض القيام بوظيفتها فيما يختص بالعقوبة على ما هو وارد بالمادة ٦٦ ع . حكم معيب . (المادة ٦٠ ع = ٦٦)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٦٠ ع = ٦٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت سنّ الطاعن ، على ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ أوّل يونية سنة ١٩٤٤ ، مقدّرة بثمانى عشرة سنة ، وهى — على هذا التقدير — كانت فى يوم الحادث الذى وقع فى يوم ٢٨ مايو سنة ١٩٤١ أقل من خمس عشرة سنة ، وكان الثابت فى ذات الوقت بمحضر جلسة ٨ يونية سنة ١٩٤٢ أن سنّ الطاعن ثمانى عشرة سنة و بناء على ذلك كانت أكثر من خمس عشرة سنة فى يوم الحادث ، فإنه إذ كانت السنّ مجهلة حقيقتها إلى هذا الحد ، ولا تستطيع لذلك محكمة النقض القيام بوظيفتها فيما يختص بمراقبة توقيع العقوبة على ما هو وارد بالمادة ٦٦ من قانون العقوبات ، يكون الحكم معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٦٥٠–٦٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

