شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٥٠

القاعدة رقم 500 — القضية رقم 294 سنة 15 القضائية

مجرمون أحداث . سنّ المتهم . تجهيل سنّ المتهم فى الحكم بحيث لا تستطيع محكمة النقض القيام بوظيفتها فيما يختص بالعقوبة على ما هو وارد بالمادة ٦٦ ع . حكم معيب . (المادة ٦٠ ع = ٦٦)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٦٠ ع = ٦٦)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت سنّ الطاعن ، على ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ أوّل يونية سنة ١٩٤٤ ، مقدّرة بثمانى عشرة سنة ، وهى — على هذا التقدير — كانت فى يوم الحادث الذى وقع فى يوم ٢٨ مايو سنة ١٩٤١ أقل من خمس عشرة سنة ، وكان الثابت فى ذات الوقت بمحضر جلسة ٨ يونية سنة ١٩٤٢ أن سنّ الطاعن ثمانى عشرة سنة و بناء على ذلك كانت أكثر من خمس عشرة سنة فى يوم الحادث ، فإنه إذ كانت السنّ مجهلة حقيقتها إلى هذا الحد ، ولا تستطيع لذلك محكمة النقض القيام بوظيفتها فيما يختص بمراقبة توقيع العقوبة على ما هو وارد بالمادة ٦٦ من قانون العقوبات ، يكون الحكم معيبا متعينا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 650
صفحة 650
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٠–٦٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا