القاعدة رقم 499 — القضية رقم 20 سنة 15 القضائية
مجرمون أحداث . سنّ المتهم . البيان المذكور عنها بمحضر الجلسة . مفاده أن سنه وقت وقوع الجريمة لم تكن قد بلغت سبع عشرة سنة . عدم تضمن الحكم بيانا آخر عن سنه . المستخرج الرسمى المقدّم فى الطعن يدل على أن سنه وقت الحادثة لم تكن بلغت سبع عشرة سنة . وجوب تعديل عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها على المتهم . (المادة ٦٦ ع = ٧٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٦٦ ع = ٧٢)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٧٢ من قانون العقوبات تنص فيما تنص عليه على أنه لا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى يزيد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . فاذا كانت المحكمة قد حكمت على المتهم بالأشغال الشاقة لمدّة عشر سنين ، وكان محضر جلسة المحاكمة الحاصلة فى سنة ١٩٤٤ قد ذكر فيه مع اسم المتهم فى التعريف به أن سنه سبع عشرة سنة ، ولم يكن الحكم متضمنا بيانا آخر عن سنه مما يحتمل معه أن المتهم حين ارتكابه الحادثة فى سنة ١٩٤٢ لم تكن سنه قد بلغت سبع عشرة سنة ، ثم ظهر من المستخرج الرسمى المقدّم فى الطعن أنه فى الواقع لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ هذه السنّ ، فإنه يتعين تعديل العقوبة المحكوم بها على المتهم بما يتفق وحكم القانون .
صور الصفحات ٦٥٠–٦٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

