القاعدة رقم 498 — القضية رقم 348 سنة 15 القضائية
( أ ) تزوير فى أوراق أميرية . مجرّد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاء مزوّر للعمدة وشيخ البلد المختصين بتحريرها . تزوير ولو كانت الواقعة التى أثبتت فى الشهادة صحيحة . • (ب) نقض و إبرام . تبرئة المتهمين أمام محكمة الموضوع على أساس ما ارتأته خطأ من أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون . يجوز لمحكمة النقض أن تقضى فى موضوع الدعوى إلا إذا كانت المحكمة لم تمحص الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من المتهمين فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تزوير فى أوراق أميرية . مجرّد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاء مزوّر للعمدة وشيخ البلد المختصين بتحريرها . تزوير ولو كانت الواقعة التى أثبتت فى الشهادة صحيحة . ١ — إن مجرّد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بامضاءين مزوّرين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل — ذلك يعد تزويرا فى أوراق أميرية . ولا يغير من ذلك أن تكون الواقعة التى أثبتت فى الشهادة صحيحة إذ لا تزال ثمة واقعة غير صحيحة هى نسبة الشهادة كذبا إلى الموظف المختص بتحريرها و إعطاؤها بذلك الصفة الرسمية . 2 — (ب) نقض و إبرام . تبرئة المتهمين أمام محكمة الموضوع على أساس ما ارتأته خطأ من أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون . يجوز لمحكمة النقض أن تقضى فى موضوع الدعوى إلا إذا كانت المحكمة لم تمحص الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من المتهمين فيها . ٢ — إنه كان يصح لمحكمة النقض ، طبقا للمادة ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات ، أن تحكم فى موضوع هذه الدعوى بالعقوبة لولا أن محكمة الموضوع ، على أساس ما ارتأته من أن الواقعة لا يعاقب القانون عليها ، لم تمحص الأدلة بالنسبة لكل متهم من المتهمين فيها وتقول كلمتها فى ثبوت الواقعة عليه ، ولذلك فإنه كان من المتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها من جديد .
صور الصفحات ٦٤٩–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

