شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٤٩

القاعدة رقم 498 — القضية رقم 348 سنة 15 القضائية

( أ ) تزوير فى أوراق أميرية . مجرّد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاء مزوّر للعمدة وشيخ البلد المختصين بتحريرها . تزوير ولو كانت الواقعة التى أثبتت فى الشهادة صحيحة . • (ب) نقض و إبرام . تبرئة المتهمين أمام محكمة الموضوع على أساس ما ارتأته خطأ من أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون . يجوز لمحكمة النقض أن تقضى فى موضوع الدعوى إلا إذا كانت المحكمة لم تمحص الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من المتهمين فيها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) تزوير فى أوراق أميرية . مجرّد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاء مزوّر للعمدة وشيخ البلد المختصين بتحريرها . تزوير ولو كانت الواقعة التى أثبتت فى الشهادة صحيحة . ١ — إن مجرّد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بامضاءين مزوّرين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل — ذلك يعد تزويرا فى أوراق أميرية . ولا يغير من ذلك أن تكون الواقعة التى أثبتت فى الشهادة صحيحة إذ لا تزال ثمة واقعة غير صحيحة هى نسبة الشهادة كذبا إلى الموظف المختص بتحريرها و إعطاؤها بذلك الصفة الرسمية . 2 — (ب) نقض و إبرام . تبرئة المتهمين أمام محكمة الموضوع على أساس ما ارتأته خطأ من أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون . يجوز لمحكمة النقض أن تقضى فى موضوع الدعوى إلا إذا كانت المحكمة لم تمحص الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من المتهمين فيها . ٢ — إنه كان يصح لمحكمة النقض ، طبقا للمادة ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات ، أن تحكم فى موضوع هذه الدعوى بالعقوبة لولا أن محكمة الموضوع ، على أساس ما ارتأته من أن الواقعة لا يعاقب القانون عليها ، لم تمحص الأدلة بالنسبة لكل متهم من المتهمين فيها وتقول كلمتها فى ثبوت الواقعة عليه ، ولذلك فإنه كان من المتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها من جديد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 649
صفحة 649
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٩–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا