قاعدة ص ٦٤٩
القاعدة رقم 497 — القضية رقم 343 سنة 15 القضائية
إثبات . اعتراف . عدم تجزئته . لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن القول بعدم تجزئة الاعتراف فى المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه فى ناحية أو أكثر من نواحيه .
صور الصفحات ٦٤٩–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

