قاعدة ص ٦٤٨
القاعدة رقم 496 — القضية رقم 332 سنة 15 القضائية
اشتراك . فعل أصلى . مجرّد حضور شخص مع غيره عند حصول السرقة من هذا الغير . لا يكفى لإدانته شريكا أو فاعلا . لا بدّ من قيام الاتفاق بينهما . بناء الإدانة فى السرقة على مجرّد حضوره . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن إدانة المتهم فى السرقة لمجرّد كونه حضر مع باقى المتهمين إلى محل تجارة المجنى عليه حيث اختلس أحدهم المسروق — ذلك من القصور . لأنه لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلا أو شريكا فى جريمة السرقة مجرّد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى كما أوردها الحكم ظاهرا منها أنهم جميعا كانوا متفقين على السرقة .
صور الصفحات ٦٤٨–٦٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

