قاعدة ص ٦٤٨
القاعدة رقم 495 — القضية رقم 330 سنة 15 القضائية
نقض و إبرام . تجاوز الأجل المعين للتقرير بالطعن . ادّعاء الطاعن أنه بسبب وجوده بالسجن لم يتيسر له الاطلاع على الحكم . لا يشفع له مادام هذا الاطلاع ممكنا وهو لم يدع أن مانعا قهريا حال بينه وبين ذلك . (المادة ٢٣١ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يشفع للطاعن فى تجاوزه الأجل المعين بالمادة ٢٣١ تحقيق للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه قوله إنه لم يتيسر له — بسبب وجوده فى السجن — الاطلاع على الحكم فى الوقت المناسب ، ما دام هذا الاطلاع ممكنا دائما بواسطة محام أو عن طريق طلب صورة من الحكم أو غير ذلك من الوسائل ، وما دام هو لا يدعى أنه قد حال بينه و بين الوقوف على أسباب الحكم مانع قهرى .
صور الصفحات ٦٤٨–٦٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

