القاعدة رقم 494 — القضية رقم 329 سنة 15 القضائية
تفتيش . بطلانه . أساس البطلان . رعاية حرمة المسكن والحرّية الشخصية . إثارة البطلان ممن لم يقع عليه التفتيش . تطفل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه مادام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن به من سلطة التحقيق لا يتصوّر بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها ، ومادام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصوّر كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش الذى وقع عليهم ، فانه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش فى مسكنه أو على شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به . لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن أو الحرّية الشخصية . فاذا لم يثره من وقع عليه لأى سبب من الأسباب ، فليس لسواه أن يثيره ، إذ هذا منه يكون تطفلا غير مقبول ، لما أنه يقتضيه التحدّث عن اعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له فى التحدّث عنهما أصلا ولا صفة تخوّله أن يتعرض لهما .
صور الصفحات ٦٤٧–٦٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

