القاعدة رقم 493 — القضية رقم 327 سنة 15 القضائية
( أ ) سرقة . لا تحقق هذه الجريمة إلا إذا وقعت على أموال مملوكة . دفع المتهم بأن الأخشاب المتهم هو بسرقتها مباحة . وجوب الردّ عليه . (المادة ٢٦٨ ع = ٣١١) • (ب) نقض و إبرام . متهمان فى سرقة . نقض الحكم بالنسبة لأحدهما . يستفيد منه الآخر ولو لم يكن قدّم أسبابا لطعنه . متهم بالشروع فى رشوة جندى لإخلاء سبيل هذين المتهمين . استفادته أيضا لارتباط جريمته بجريمة السرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٦٨ ع = ٣١١)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) سرقة . لا تحقق هذه الجريمة إلا إذا وقعت على أموال مملوكة . دفع المتهم بأن الأخشاب المتهم هو بسرقتها مباحة . وجوب الردّ عليه . (المادة ٢٦٨ ع = ٣١١) ١ — إنه لما كانت جريمة السرقة — بحسب التعريف بها الوارد فى نص المادة ٣١١ من قانون العقوبات — لا تحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الاعتداء على ملكهم ، ولا يتصوّر وقوعها على الأموال المباحة التى لا مالك لها ، فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه إذا أدان المتهم فى هذه الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من أن الأخشاب موضوع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه من الأموال المباحة . 2 — (ب) نقض و إبرام . متهمان فى سرقة . نقض الحكم بالنسبة لأحدهما . يستفيد منه الآخر ولو لم يكن قدّم أسبابا لطعنه . متهم بالشروع فى رشوة جندى لإخلاء سبيل هذين المتهمين . استفادته أيضا لارتباط جريمته بجريمة السرقة . ٢ — إن نقض الحكم للسبب المتقدّم بالنسبة للطاعن يستفيد منه حتما ، لوحدة الجريمة ، الطاعن الآخر الذى أدين معه باعتباره شريكا ولو كان لم يقدّم أسبابا لطعنه . كما يستفيد منه الطاعن الذى أدين فى الشروع فى إعطاء رشوة لجندى البوليس لإخلاء سبيل الأوّلين . لأن الارتباط القائم بين جريمة السرقة التى أدينا فيها وجريمة الشروع فى الرشوة التى أدين هو فيها وثيق بحيث يستوجب ، فى سبيل إحقاق الحق وحسن سير العدالة ، أن تكون إعادة المحاكمة شاملة للجريمتين معا .
صور الصفحات ٦٤٧–٦٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

