قاعدة ص ٦٤٦
القاعدة رقم 492 — القضية رقم 325 سنة 15 القضائية
إجراءات . متهم . حقه فى أن يكون آخر من يتكلم . عدم مطالبة المحكمة بذلك . عدّه متنازلا عن حقه باعتبار أنه لم يبق لديه ما يقوله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك . فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلا عن حقه فى أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله فى ختام المحاكمة .
صور الصفحات ٦٤٦–٦٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

