القاعدة رقم 491 — القضية رقم 321 سنة 15 القضائية
( أ ) دفاع شرعى . تجاوز حدوده بحسن نية . المادة ٢٥١ عقوبات . كل ما تقتضيه ألا تبلغ العقوبة الموقعة فى هذه الحالة الحد الأقصى المقرّر للجريمة التى وقعت . تطبيق المادة ١٧ عقوبات . للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها فى حدود ذلك القيد وما هو مقرّر بالمادة ١٧ عقوبات . متى يتعين على المحكمة أن تعتبر المتهم معذورا وتنزل بالعقوبة إلى ما دون الحد المقرّر بالمادة ١٧ عقوبات ؟ إذا وجدت أن ظروف التجاوز تقتضى ذلك . • (ب) قول الحكم إن ضربة واحدة كانت تكفى لردّ الاعتداء . عدم تعيين الضربة التى أحدثت الوفاة . توقيع عقوبة على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة التى يصح توقيعها عليه جزاء عن الضربات التى وقعت منه . لا جدوى للمتهم من عدم تعيين الضربة القاتلة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢١٥ ع = ٢٥١)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) دفاع شرعى . تجاوز حدوده بحسن نية . المادة ٢٥١ عقوبات . كل ما تقتضيه ألا تبلغ العقوبة الموقعة فى هذه الحالة الحد الأقصى المقرّر للجريمة التى وقعت . تطبيق المادة ١٧ عقوبات . للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها فى حدود ذلك القيد وما هو مقرّر بالمادة ١٧ عقوبات . متى يتعين على المحكمة أن تعتبر المتهم معذورا وتنزل بالعقوبة إلى ما دون الحد المقرّر بالمادة ١٧ عقوبات ؟ إذا وجدت أن ظروف التجاوز تقتضى ذلك . ١ — إذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهم متجاوزا حدود الدفاع الشرعى بحسن نية ، ومع ذلك فإنها أوقعت عليه — بناء على المادة ١٧ — عقوبة الحبس بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن المنصوص عليها فى المادة ٢٣٦ لجناية الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت منه ، فلا يصح من المتهم أن ينعى عليها أنها أخطأت فى حقه . فإن كل ما تقتضيه المادة ٢٥١ الخاصة بتجاوز حد الدفاع هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرّر لعقوبة الجريمة التى وقعت . وفى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرّر بالمادة ١٧ عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظرا لما استبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد ، فعندئذ ، وعندئذ فقط ، يكون عليها أن تعدّه معذورا طبقا للمادة ٢٥١ المذكورة وتوقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة . 2 — (ب) قول الحكم إن ضربة واحدة كانت تكفى لردّ الاعتداء . عدم تعيين الضربة التى أحدثت الوفاة . توقيع عقوبة على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة التى يصح توقيعها عليه جزاء عن الضربات التى وقعت منه . لا جدوى للمتهم من عدم تعيين الضربة القاتلة . ٢ — إن هذا الحكم وقد قال إن ضربة واحدة من الضربات التى أوقعها المتهم كانت تكفى لشل حركة المجنى عليه وردّ اعتدائه يكون قد أفاد أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى تبرر الضربة الأولى ، وأن الضربات الأخرى التى تلتها لم يكن لها من مبرر . وما دام الحكم لم يعين هذه الضربة ، ولما كان من المحتمل أن تكون هى هى التى تسببت عنها الوفاة ، وكان المتهم يجب أن يستفيد من كل شك ، فإنه كان يصح القول بأن هذا المتهم ما كان يستأهل أية عقوبة عن الضربة التى سببت الوفاة لو لم يكن الحكم قد أثبت أن هناك ضربات أخرى لم يكن لها مبرر والعقوبة التى أوقعها مما يجوز أن يحكم به جزاء على تلك الضربات الأخرى وحدها .
صور الصفحات ٦٤٢–٦٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

