شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٣٧–٦٤١

القاعدة رقم 490 — القضية رقم 307 سنة 15 القضائية

استئناف . حكم غيابى . عدم استئناف النيابة إياه . معارضة المتهم فيه . القضاء فى المعارضة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا . تخفيف للعقوبة . استئناف النيابة هذا الحكم . جوازه . وقف التنفيذ من العناصر التى تدخل فى وزن العقوبة . ليس للمحكمة الاستئنافية أكثر من أن تلغى وقف التنفيذ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إن الأصل قانونا أن الأحكام الصادرة فى مواد الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة . فإذا كانت النيابة قد فوّتت الميعاد الذى يجوز لها [فيه استئناف الحكم] الغيابى ، فإن هذا لا يترتب عليه إلا أن المحكمة يكون ممتنعا عليها أن تشدّد العقوبة المقضى بها فى هذا الحكم ، ولكنه لا يترتب عليه منع النيابة من استئناف الحكم الذى يصدر فيما بعد فى المعارضة إذا ما قضى بتخفيف العقوبة المحكوم بها غيابيا ولو من طريق وقف تنفيذها . فان وزن العقوبة لا يكون بنوعها ومقدارها فحسب ، بل أيضا بتنفيذها أو عدم تنفيذها ، إذ وقف التنفيذ باعتباره من صميم عمل القاضى حين يصدر الحكم داخل فى تقدير أثر العقوبة فى الزجر ، فهو إذن عنصر من عناصرها التى تراعى عند إيقاعها . وإذن فاذا كان الحكم الغيابى غير مأمور فيه بوقف تنفيذ العقوبة ، فان قضاء المحكمة ، بناء على معارضة المحكوم عليه ، بوقف التنفيذ يعتبر بلا شك تعديلا للعقوبة إلى أخف . أما القول بأن الأمر بوقف التنفيذ من إطلاقات القاضى وأنه متى صدر فلا يصح لأحد أن يتظلم منه فمردود بأن وقف تنفيذ العقوبة هو — كما مرّ القول — عنصر من العناصر التى تراعى فى تقديرها وقت إيقاعها ، كما هو الشأن فى مدتها . وإذن فللنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ولو كان لم يخالف الحكم الغيابى إلا فى أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابى . ولكن لا يكون للمحكمة الاستئنافية ، بناء على هذا الاستئناف ، أكثر من أن تلغى وقف التنفيذ ، كى لا تتجاوز العقوبة ما كان مقضيا به فى الحكم الذى لم تستأنفه النيابة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 641
صفحة 637
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٧–٦٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا