القاعدة رقم 490 — القضية رقم 307 سنة 15 القضائية
استئناف . حكم غيابى . عدم استئناف النيابة إياه . معارضة المتهم فيه . القضاء فى المعارضة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا . تخفيف للعقوبة . استئناف النيابة هذا الحكم . جوازه . وقف التنفيذ من العناصر التى تدخل فى وزن العقوبة . ليس للمحكمة الاستئنافية أكثر من أن تلغى وقف التنفيذ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن الأصل قانونا أن الأحكام الصادرة فى مواد الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة . فإذا كانت النيابة قد فوّتت الميعاد الذى يجوز لها [فيه استئناف الحكم] الغيابى ، فإن هذا لا يترتب عليه إلا أن المحكمة يكون ممتنعا عليها أن تشدّد العقوبة المقضى بها فى هذا الحكم ، ولكنه لا يترتب عليه منع النيابة من استئناف الحكم الذى يصدر فيما بعد فى المعارضة إذا ما قضى بتخفيف العقوبة المحكوم بها غيابيا ولو من طريق وقف تنفيذها . فان وزن العقوبة لا يكون بنوعها ومقدارها فحسب ، بل أيضا بتنفيذها أو عدم تنفيذها ، إذ وقف التنفيذ باعتباره من صميم عمل القاضى حين يصدر الحكم داخل فى تقدير أثر العقوبة فى الزجر ، فهو إذن عنصر من عناصرها التى تراعى عند إيقاعها . وإذن فاذا كان الحكم الغيابى غير مأمور فيه بوقف تنفيذ العقوبة ، فان قضاء المحكمة ، بناء على معارضة المحكوم عليه ، بوقف التنفيذ يعتبر بلا شك تعديلا للعقوبة إلى أخف . أما القول بأن الأمر بوقف التنفيذ من إطلاقات القاضى وأنه متى صدر فلا يصح لأحد أن يتظلم منه فمردود بأن وقف تنفيذ العقوبة هو — كما مرّ القول — عنصر من العناصر التى تراعى فى تقديرها وقت إيقاعها ، كما هو الشأن فى مدتها . وإذن فللنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ولو كان لم يخالف الحكم الغيابى إلا فى أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابى . ولكن لا يكون للمحكمة الاستئنافية ، بناء على هذا الاستئناف ، أكثر من أن تلغى وقف التنفيذ ، كى لا تتجاوز العقوبة ما كان مقضيا به فى الحكم الذى لم تستأنفه النيابة .
صور الصفحات ٦٣٧–٦٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

