قاعدة ص ٦٣٧
القاعدة رقم 489 — القضية رقم 292 سنة 15 القضائية
إجراءات . أمر الإحالة . عدم اعتراض المتهم أمام محكمة الجنايات على إجراءات الإحالة . إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد وافق على نظر القضية بعد إعادتها من قاضى الإحالة بإحالته حضوريا إلى محكمة الجنايات دون أن يعترض على إجراءات الإحالة فلا يكون له أن يثير أمام محكمة النقض جدالا حولها .
صور الصفحات ٦٣٧–٦٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

