القاعدة رقم 488 — القضية رقم 258 سنة 15 القضائية
إثبات . شهود . تنازل الدفاع فى بدء المحاكمة عن سماع شهود النفى . سماع شهود الدعوى ، ومرافعة النيابة والمدّعى بالحقوق المدنية والمرافعة عن المتهم . طلب محامى المتهم فى ختام مرافعته سماع شهود النفى . عدم سماعهم . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع قرّر أمام المحكمة عند البدء فى نظر الدعوى أنه غير متمسك بسماع شاهدى النفى ، ثم بعد أن انتهت المحكمة من سماع شهود الدعوى ومرافعة النيابة والمدّعى بالحقوق المدنية قام الدفاع بالمرافعة عن المتهم ، وفى النهاية طلب سماع شهود النفى فلم توافق المحكمة على سماعهم لسبق تنازله ، فإن طعنه فى الحكم لعدم إجابته إلى سماعهم لا يصح . لأن هذا الطلب ، وقد أبدى بعد الفراغ من نظر الدعوى دون أن يكون ثمة جديد يبرره ، لا يصح أن ينقض التنازل السابق صدوره بعد أن تمت كل الآثار المترتبة عليه ، سواء من جانب المحكمة أو بالنسبة لسائر الخصوم ، وسارت إجراءات المحاكمة على أساسه حتى أوشكت الدعوى على الانتهاء .
صور الصفحات ٦٣٦–٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

