قاعدة ص ٦٣٦
القاعدة رقم 487 — القضية رقم 45 سنة 15 القضائية
إثبات . أحكامه فى المواد المدنية . ليست من النظام العام . عدم تمسك المتهم قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة فى واقعة اختلاسه مبلغ ٥٠٠ جنيه . لا يجوز له من بعد أن ينعى على الحكم مخالفته لقواعد الإثبات فى قضائه بادانته بناء على شهادة الشهود .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن أحكام الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم فقط . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة فى واقعة تسلمه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الوكالة لإيداعه البنك على ذمة صاحبه ، فذلك منه يعدّ تنازلا عن حقه فى المطالبة بالإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بمخالفة الحكم الذى قضى بإدانته فى اختلاس هذا المبلغ للقواعد المقرّرة لإثبات الحقوق .
صور الصفحات ٦٣٦–٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

