قاعدة ص ٦٣٦
القاعدة رقم 486 — القضية رقم 31 سنة 15 القضائية
معارضة . تخلف المتهم عن حضور الجلسة المحدّدة لنظرها لسبب قهرى أبرق به إلى المحكمة . الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم لم يحضر الجلسة التى حدّدت لنظر معارضته فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، وكان الثابت أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة إلا لسبب قهرى لم يكن له به قبل ، وأنه أرسل إشارة برقية إلى المحكمة طالبا التأجيل لهذا السبب ، فإن هذا الحكم يكون فى الواقع وحقيقة الأمر معيبا واجبا نقضه .
صور الصفحات ٦٣٦–٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

