شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٣٥

القاعدة رقم 485 — القضية رقم 24 سنة 15 القضائية

رشوة . موظف . العمل المطلوب منه أداؤه أو الامتناع عنه . يشترط أن يكون داخلا فى أعمال وظيفته . عمل يعتقد الموظف أن من حقه إجراءه فى حين أنه لا اختصاص له به . حصوله على مال للقيام بهذا العمل أو للامتناع عنه لا يعدّ رشوة . باشجاويش مباحث الجيزة . ضبط صاج مسروق من الجيش البريطانى بالقاهرة . إعطاؤه نقودا للامتناع عن أداء هذا العمل . لا يعتبر رشوة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٨٩ ع = ١٠٣)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٠٣ من قانون العقوبات إذ كان نصها أنه " يعدّ مرتشيا كل موظف عمومى قبل وعدا من آخر بشىء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق " فقد أفادت أن جريمة الرشوة لا تُحقق إلا إذا كان العمل الذى يراد من الموظف أداؤه أو الامتناع عنه داخلا فى أعمال وظيفته . وإذن فإذا كان الموظف غير مختص باجراء عمل من الأعمال ، سواء أكان ذلك بسبب أن هذا العمل لا يدخل أصلا فى وظيفته أم بسبب أنه هو ، بمقتضى نظام تعيينه ، ليس له أن يقوم به فى الجهة التى يباشر فيها ، فإن حصوله على المال أو تقديم المال إليه للقيام به أو للامتناع عنه لا يمكن أن يعدّ رشوة ، ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه . وإذن فلا رشوة ولا شروعا فى رشوة فى تقديم نقود إلى باشجاويش مباحث مديرية الجيزة لكيلا يضبط فى القاهرة صاجا مسروقا من الجيش البريطانى إذ هذا العمل ليس مما يحق له بمقتضى وظيفته أن يباشره .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 635
صفحة 635
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٥–٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا