القاعدة رقم 485 — القضية رقم 24 سنة 15 القضائية
رشوة . موظف . العمل المطلوب منه أداؤه أو الامتناع عنه . يشترط أن يكون داخلا فى أعمال وظيفته . عمل يعتقد الموظف أن من حقه إجراءه فى حين أنه لا اختصاص له به . حصوله على مال للقيام بهذا العمل أو للامتناع عنه لا يعدّ رشوة . باشجاويش مباحث الجيزة . ضبط صاج مسروق من الجيش البريطانى بالقاهرة . إعطاؤه نقودا للامتناع عن أداء هذا العمل . لا يعتبر رشوة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٨٩ ع = ١٠٣)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٠٣ من قانون العقوبات إذ كان نصها أنه " يعدّ مرتشيا كل موظف عمومى قبل وعدا من آخر بشىء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق " فقد أفادت أن جريمة الرشوة لا تُحقق إلا إذا كان العمل الذى يراد من الموظف أداؤه أو الامتناع عنه داخلا فى أعمال وظيفته . وإذن فإذا كان الموظف غير مختص باجراء عمل من الأعمال ، سواء أكان ذلك بسبب أن هذا العمل لا يدخل أصلا فى وظيفته أم بسبب أنه هو ، بمقتضى نظام تعيينه ، ليس له أن يقوم به فى الجهة التى يباشر فيها ، فإن حصوله على المال أو تقديم المال إليه للقيام به أو للامتناع عنه لا يمكن أن يعدّ رشوة ، ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه . وإذن فلا رشوة ولا شروعا فى رشوة فى تقديم نقود إلى باشجاويش مباحث مديرية الجيزة لكيلا يضبط فى القاهرة صاجا مسروقا من الجيش البريطانى إذ هذا العمل ليس مما يحق له بمقتضى وظيفته أن يباشره .
صور الصفحات ٦٣٥–٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

