قاعدة ص ٦٣٤
القاعدة رقم 484 — القضية رقم 308 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . دفع هام . وجوب الرد عليه . تمسك المتهم بانقضاء الدعوى العمومية فى الجريمة التى يحاكم من أجلها بمضى المدة . وجوب تحقيقه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم تمسك بانقضاء الدعوى العمومية فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمضى المدة على أساس أن الحجز توقع فى سنة ١٩٣٦ وأن محضر التبديد عمل فى سنة ١٩٤٠ ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تردّ على هذا الدفاع ، فإن ذلك منها يكون قصورا مستوجبا لنقض حكمها . إذ هذا الدفاع لو صح لاستوجب البراءة لانقضاء الدعوى العمومية .
صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

