القاعدة رقم 483 — القضية رقم 303 سنة 15 القضائية
وصف التهمة . إحالة المتهم بتهمة معينة على أنه فاعل . توجيه المحكمة إليه فى أثناء نظر الدعوى التهمة على أنه شريك . إدانته فى التهمة التى أحيل بها . عدم تعرضها فى حكمها إلى تهمة الاشتراك . لا يعيبه . هو تعديل منها على سبيل الاحتياط لا تثريب عليها فى أن ترجع عنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هى إحداثه عاهة بالمجنى عليه ، ثم فى أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الاشتراك مع آخر فى ضرب المجنى عليه ضربا نشأت عنه العاهة ، ثم أدانته فى التهمة التى أحيل بها إليها ، وذكرت فى حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التى أجريت فيها وأوردت الأدلة التى استخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردّت على دفاعه بما يفنده ، فانه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الاشتراك التى وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى ، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان من قبيل الاحتياط فقط ، وما دامت هى بعد سماعها الدعوى وتمحيص أدلة الإثبات فيها قد انتهت إلى عدّه فاعلا للجناية فإن التعديل الاحتياطى لا يبقى له بعد محل ولا يكون له من مقتض .
صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

