شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٣٤

القاعدة رقم 483 — القضية رقم 303 سنة 15 القضائية

وصف التهمة . إحالة المتهم بتهمة معينة على أنه فاعل . توجيه المحكمة إليه فى أثناء نظر الدعوى التهمة على أنه شريك . إدانته فى التهمة التى أحيل بها . عدم تعرضها فى حكمها إلى تهمة الاشتراك . لا يعيبه . هو تعديل منها على سبيل الاحتياط لا تثريب عليها فى أن ترجع عنه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هى إحداثه عاهة بالمجنى عليه ، ثم فى أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الاشتراك مع آخر فى ضرب المجنى عليه ضربا نشأت عنه العاهة ، ثم أدانته فى التهمة التى أحيل بها إليها ، وذكرت فى حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التى أجريت فيها وأوردت الأدلة التى استخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردّت على دفاعه بما يفنده ، فانه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الاشتراك التى وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى ، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان من قبيل الاحتياط فقط ، وما دامت هى بعد سماعها الدعوى وتمحيص أدلة الإثبات فيها قد انتهت إلى عدّه فاعلا للجناية فإن التعديل الاحتياطى لا يبقى له بعد محل ولا يكون له من مقتض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 634
صفحة 634
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا