قاعدة ص ٦٣٣
القاعدة رقم 482 — القضية رقم 301 سنة 15 القضائية
بلاغ كاذب . عقوبته . الحد الأدنى للغرامة عشرون جنيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المواد ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ = ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٠٥ ع التى تعاقب على البلاغ الكاذب ظاهر من عبارتها ومن عبارة المادة ٣٠٤ المعطوفة هى عليها أن العقوبة المعنية فيها هى العقوبة المبينة فى المادة ٣٠٣ . وهذه العقوبة هى الحبس الذى لا تجاوز مدته سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . وإذن فمعاقبة المتهم فى تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتى قرش تكون خطأ .
صور الصفحات ٦٣٣–٦٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

