قاعدة ص ٦٣٣
القاعدة رقم 481 — القضية رقم 297 سنة 15 القضائية
توجيه المتهم للمجنى عليه قوله " يا معرّص " . طعن منه فى عرضه . مجرّد الجهر بهذا اللفظ يتحقق به القصد الجنائى . لا يغير من ذلك أنه كان ثملا ما دام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٦٥ ع = ٣٠٨)
المبادئ المستخلصة
إن قول المتهم للمجنى عليه "يا معرّص" تتضمن الطعن فى عرضه . وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائى لديه . ولا يغير من ذلك أنه كان ثملا ، ما دام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار فى عمله ، ولم يتناول المسكر قهرا عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة ٦٢ ع .
صور الصفحات ٦٣٣–٦٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

