شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٢٩–٦٣٢

القاعدة رقم 480 — القضية رقم 291 سنة 15 القضائية

مراقبة : (أ) المراقبة المنصوص عنها فى المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . عقوبة أصلية عن جريمة قائمة بذاتها هى مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه . حكم صادر من محكمة عسكرية فى جريمة سرقة ضدّ مشبوه . يكفى لتوقيع عقوبة المراقبة . • مراقبة : (ب) عقوبة المراقبة فى جريمة العود إلى الاشتباه . القول بأن مدّتها لا يجوز أن تزيد على مدّة عقوبة الجريمة التى وقعت من المشبوه . لا أساس له من القانون .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — مراقبة : (أ) المراقبة المنصوص عنها فى المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . عقوبة أصلية عن جريمة قائمة بذاتها هى مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه . حكم صادر من محكمة عسكرية فى جريمة سرقة ضدّ مشبوه . يكفى لتوقيع عقوبة المراقبة . ١ — إن المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشبوهين إنما تقضى بالحكم بالمراقبة على أنها عقوبة أصلية عن جريمة قائمة بذاتها هى سبق إنذار المتهم مشبوها ثم مخالفته مقتضى الإنذار سواء بالحكم عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون أو بتقديم بلاغ جدّى ضدّه الخ . وليس فى القانون ما يفيد من قريب أو من بعيد أن هذه المراقبة هى عقوبة تكميلية يجب أن يكون الحكم بها مع عقوبة أخرى توقع عن الجريمة المرتكبة ، بل بالعكس لا يستقيم القول بذلك مع وجوب الحكم بالمراقبة على المشبوه فى الأحوال الأخرى التى لا يكون هناك فيها حكم آخر بالإدانة . ثم إن نص هذه المادة يستفاد منه أن الحكم الصادر من محكمة عسكرية فى جريمة سرقة يكفى فى تطبيقها ، ما دامت محكمة الجنح قد رأت فيه دليلا كافيا على أن المتهم قارف السرقة . 2 — مراقبة : (ب) عقوبة المراقبة فى جريمة العود إلى الاشتباه . القول بأن مدّتها لا يجوز أن تزيد على مدّة عقوبة الجريمة التى وقعت من المشبوه . لا أساس له من القانون . ٢ — إن الشارع فى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ لم ينص فى جرائم التشرد والاشتباه ، كما فعل فى المادة ٢٨ من قانون العقوبات بالنسبة لمن يحكم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية من الجنايات الواردة فيها ، على أن تكون مدّة المراقبة مساوية لمدّة العقوبة الأصلية . ولذلك ، ولأن عقوبة المراقبة فى جريمة العود إلى الاشتباه هى عقوبة أصلية يجوز الحكم بها ولو لم يكن قد حكم على المشبوه بالعقوبة فى الجريمة التى عدّ مشبوها من أجلها، يكون القول بأن مدّة هذه المراقبة لا يجوز أن تزيد على مدّة العقوبة المحكوم بها فى الجريمة التى وقعت من المشبوه لا أساس له .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 632
صفحة 629
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٩–٦٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا