القاعدة رقم 478 — القضية رقم 88 سنة 15 القضائية
وصف التهمة : (أ) تغيير التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة . يجب تنبيه الدفاع إليه ليترافع على أساس التهمة المعدّلة . • وصف التهمة : (ب) تصريح النيابة أو المدّعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل وصف التهمة المبينة فى أمر الإحالة . هذا التصريح لا يعدو أن يكون بمثابة طلب مقدّم إلى المحكمة التى لها دون غيرها القول الفصل فى التهمة التى ترى محاكمة المتهم من أجلها فى الحدود المرسومة فى القانون . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المواد ٣٠ و ٣٣ و ٣٦ — ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — وصف التهمة : (أ) تغيير التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة . يجب تنبيه الدفاع إليه ليترافع على أساس التهمة المعدّلة . ١ — إن تغيير الوصف من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرّد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات، عملا بنص المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات، إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى، لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع فى القتل الواردة فى أمر الإحالة . و إذن فان على المحكمة إذا رأت إجراء هذا التغيير أن توجه على المتهم تهمة إحداث العاهة المستديمة قبل أن تحكم فيها . وخصوصا إذا كانت تهمة الشروع فى القتل ليس فيها إشارة إلى العاهة المستديمة ولا إحالة إلى الإصابات التى أثبتها الكشف الطبى . 2 — وصف التهمة : (ب) تصريح النيابة أو المدّعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل وصف التهمة المبينة فى أمر الإحالة . هذا التصريح لا يعدو أن يكون بمثابة طلب مقدّم إلى المحكمة التى لها دون غيرها القول الفصل فى التهمة التى ترى محاكمة المتهم من أجلها فى الحدود المرسومة فى القانون . مثال . ٢ — إنه لما كانت التهمة فى قضايا الجنايات تحدّد بالأمر الصادر من قاضى الإحالة، وكان القانون صريحا فى أن المحكمة هى التى تملك تعديل وصف الأفعال المبينة فى ذلك الأمر، فهذا مؤدّاه أنه إذا صرحت النيابة أو المدّعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل الوصف المبين فى أمر الإحالة، فان هذا التصريح لا يعدو أن يكون طلبا من الطلبات التى تقدّم فى الجلسة، وللمحكمة — دون غيرها — القول الفصل فى التهمة التى ترى محاكمة المتهم من أجلها فى الحدود التى رسمها القانون وبالشروط التى بينها . و إذن فاذا كان محضر الجلسة خاليا مما يفيد أن المحكمة أقرّت الوصف الذى تقدّمت به النيابة فى الجلسة باعتبار التهمة جناية إحداث عاهة، ومن أن المتهم قد ترافع على أساس هذا الوصف، فان المحكمة تكون قد أخطأت إذا هى قضت على المتهم بالعقوبة على أن ما وقع منه جناية إحداث عاهة لا شروع فى قتل كما هو وارد فى أمر الإحالة، لأنها بذلك تكون قد أدانته فى جريمة لم ترفع بها الدعوى عليه .
صور الصفحات ٦٢٦–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

