شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٢٦

القاعدة رقم 477 — القضية رقم 44 سنة 15 القضائية

نقض و إبرام . التقرير بالطعن . يجب حصوله فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم . مجند فى الجيش . إرساله برقية من مرسى مطروح إلى رئيس النيابة بأنه يطعن فى الحكم الصادر عليه . عدم مبادرته فور مجيئه إلى القاهرة بالتقرير بالطعن ، لا بالسجن ولا بقلم الكتّاب . ذلك لا يعتبر تقريرا بالطعن .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٣١ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

التقرير بالطعن يجب بمقتضى المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات أن يكون فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فإذا كان المحكوم عليه قد أرسل إلى رئيس النيابة إشارة تلغرافية من مرسى مطروح يقول فيها إنه يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر عليه فهذا لا يعتبر تقريرا منه بالطعن . ولا يشفع له فى عدم التقرير كونه مجندا فى الجيش وأن أحدا من رؤسائه بالجهة التى كان بها لم يقبل منه التقرير بالطعن ما دام هو حين ترك تلك الجهة وجاء إلى القاهرة لم يعمل هذا التقرير فور حضوره، لا بالسجن ولا بقلم الكتّاب، ولو بعد انقضاء الميعاد محسوبا من يوم الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 626
صفحة 626
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٦–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا