القاعدة رقم 477 — القضية رقم 44 سنة 15 القضائية
نقض و إبرام . التقرير بالطعن . يجب حصوله فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم . مجند فى الجيش . إرساله برقية من مرسى مطروح إلى رئيس النيابة بأنه يطعن فى الحكم الصادر عليه . عدم مبادرته فور مجيئه إلى القاهرة بالتقرير بالطعن ، لا بالسجن ولا بقلم الكتّاب . ذلك لا يعتبر تقريرا بالطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
التقرير بالطعن يجب بمقتضى المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات أن يكون فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فإذا كان المحكوم عليه قد أرسل إلى رئيس النيابة إشارة تلغرافية من مرسى مطروح يقول فيها إنه يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر عليه فهذا لا يعتبر تقريرا منه بالطعن . ولا يشفع له فى عدم التقرير كونه مجندا فى الجيش وأن أحدا من رؤسائه بالجهة التى كان بها لم يقبل منه التقرير بالطعن ما دام هو حين ترك تلك الجهة وجاء إلى القاهرة لم يعمل هذا التقرير فور حضوره، لا بالسجن ولا بقلم الكتّاب، ولو بعد انقضاء الميعاد محسوبا من يوم الحكم .
صور الصفحات ٦٢٦–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

