القاعدة رقم 476 — القضية رقم 19 سنة 15 القضائية
(أ) شهادة . ترخيص المحكمة للمتهم فى إعلان شهود النفى . تأجيل القضية عدّة مرات لحضورهم . عدم تقديم المتهم الدليل على حصول إعلانهم . المحكمة فى حل من الفصل فى الدعوى دون سماعهم . • (ب) مبان . منزل قائم على جانبى الطريق . غرف السطوح المقامة عليه . جريان القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ عليها ولو كانت غير واقعة على الطريق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) شهادة . ترخيص المحكمة للمتهم فى إعلان شهود النفى . تأجيل القضية عدّة مرات لحضورهم . عدم تقديم المتهم الدليل على حصول إعلانهم . المحكمة فى حل من الفصل فى الدعوى دون سماعهم . ١ — إذا كانت المحكمة قد رخصت للمتهم فى إعلان شهود النفى وأجلت القضية لهذا الغرض، ولكن لم يحضر أمامها شهود على الرغم من تأجيل القضية عدّة مرات، فان المحكمة تكون فى حل من الفصل فى الدعوى بدون سماعهم متى كانت قد رأت أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتما على سماعهم وكان المتهم لم يقدّم لها ما يثبت إعلانهم . 2 — (ب) مبان . منزل قائم على جانبى الطريق . غرف السطوح المقامة عليه . جريان القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ عليها ولو كانت غير واقعة على الطريق . ٢ — إن المادة الثالثة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى إذ نصت على أنه ”يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق ألا يزيد ارتفاعها بما فى ذلك غرف السطوح والجمالون والدورة على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدّى الطريق ... الخ “ فقد أفادت أن حكمها هذا يجرى على غرف السطوح إطلاقا ولو كانت غير واقعة على الطريق ما دام المنزل قائما على جانبيه .
صور الصفحات ٦٢٥–٦٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

