القاعدة رقم 475 — القضية رقم 1509 سنة 14 القضائية
مبان : (أ) القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . وجوب تطبيق أحكامه . عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية المنصوص عليها فيه . لا يستوجب تعطيل أحكامه ما دام تنفيذها ممكنا . • مبان : (ب) إعلان المتهم بتهمته . بيانها فى ورقة التكليف بالحضور . جريان المحاكمة والدفاع عن الفعلة التى وقعت من المتهم . عقابه على تلك الفعلة التى أثبتت المحكمة عليه وقوعها بمقتضى مادة غير الواردة فى ورقة التكليف . لا يعيب الحكم . • مبان : (ج) بناء لم تراع فيه شروط القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . إنشاؤه على قطعة أرض مجاورة للمنزل القديم . مجرّد إضافة هذه المبانى لذلك المنزل . لا يخرجها عن الخضوع لأحكام ذلك القانون . • مبان : (د) حكم . تسبيبه . النص فيه على تصحيح المبانى الواقعة فيها المخالفة . لا تأثير له فى صحته مادام المقصود الظاهر هو إزالة مازاد من المبانى على الارتفاع المسموح به قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — مبان : (أ) القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . وجوب تطبيق أحكامه . عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية المنصوص عليها فيه . لا يستوجب تعطيل أحكامه ما دام تنفيذها ممكنا . ١ — إن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى قد أصدر ونشر طبقا للأوضاع التى رسمها الدستور فهو نافذ المفعول وأحكامه واجبة التطبيق . ولا يصح تعطيل هذه الأحكام لعدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التى نص فيه على إصدارها ما دام إجراؤها ممكنا بغير هذه اللوائح والقرارات . 2 — مبان : (ب) إعلان المتهم بتهمته . بيانها فى ورقة التكليف بالحضور . جريان المحاكمة والدفاع عن الفعلة التى وقعت من المتهم . عقابه على تلك الفعلة التى أثبتت المحكمة عليه وقوعها بمقتضى مادة غير الواردة فى ورقة التكليف . لا يعيب الحكم . ٢ — إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه أقام بناء منزل لم يستوف الشروط القانونية، وطلب عقابه بالمواد ١ و ٨ و ١٨ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ ثم تبين من أوراق المحاكمة أن موضوع التهمة التى وجهت إليه وتناولها بدفاعه وحكم عليه من أجلها هى أنه تجاوز بالبناء الذى استحدثه وأضافه إلى منزله القديم الحدّ الأقصى المسموح به بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ فان معاقبته بمقتضى هذه المادة المنطبقة على فعلته التى اقتنعت المحكمة بثبوتها قبله تكون صحيحة بغض النظر عما تضمنه التكليف بالحضور . 3 — مبان : (ج) بناء لم تراع فيه شروط القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . إنشاؤه على قطعة أرض مجاورة للمنزل القديم . مجرّد إضافة هذه المبانى لذلك المنزل . لا يخرجها عن الخضوع لأحكام ذلك القانون . ٣ — إنه متى ثبت أن المبانى المرفوعة بشأنها الدعوى قد أنشئت إنشاء على قطعة أرض كانت خالية من البناء مجاورة للمنزل القديم، فان هذه المبانى لا تخرج عن أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ لمجرّد إضافتها لمبانى ذلك المنزل . 4 — مبان : (د) حكم . تسبيبه . النص فيه على تصحيح المبانى الواقعة فيها المخالفة . لا تأثير له فى صحته مادام المقصود الظاهر هو إزالة مازاد من المبانى على الارتفاع المسموح به قانونا . ٤ — إن كون الحكم قد نص على تصحيح المبانى الواقعة فيها المخالفة لايكون له تأثير فى صحته ما دام المقصود الظاهر من ذلك هو إزالة ما زاد من المبانى على الارتفاع المسموح به قانونا .
صور الصفحات ٦٢٤–٦٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

